صدر بالرائد الرسمي للجمهورية بتاريخ 29 أفريل الماضي أمر عدد 1323 لسنة 2014 مؤرخ في 22 من نفس الشهر يتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2014.
وفي ما يلي فصول الأمر، كما جاء بالرائد الرسمي :
الفصل الأول ـتصدر الدولة قرضا رقاعيا وطنيا حسب الشروط والطرق المحددة بهذا الأمر لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2014.
الفصل 2 ـ يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتسديده بالدينار التونسي. ويتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة ومؤسسات القرض المرخص لها بصفة "بنك".
الفصل 3 ـ يضبط تاريخ فتح الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وغلقه وخاصيات الاكتتاب بقرار من وزير الاقتصاد والمالية.
الفصل 4 ـيمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف التالية:
- صنف "أ" : بمدة سداد بخمس سنوات منها سنة إمهال وقيمة اسمية لكل سند بــ10 دنانير. يسدد أصل السندات على أربعة أقساط سنوية متساوية، يحل القسط الأول بعد سنتين من تاريخ غلق الاكتتاب. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بـــ5.95 % سنويا.
ويخصص الصنف "أ" للاكتتابات من طرف الأشخاص الطبيعيين.
- صنف "ب" : بمدة سداد بسبع سنوات منها سنتان إمهال وقيمة اسمية لكل سند بـــ100 دينار. يسدد أصل السندات على خمسة أقساط سنوية متساوية، يحل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بــ6.15 % سنويا.
- صنف "ج" : بمدة سداد بعشر سنوات منها سنتان إمهال وقيمة اسمية لكل سند بــــ100 دينار. يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية، يحل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بــ6.35 % سنويا.
الفصل 5 ـحدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاث "أ" و"ب" و "ج" المذكورة بــ100% من القيمة الاسمية للسندات.
الفصل 6 ـيمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج. ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية التحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـيدرج القرض ضمن عمليات شركة الإيداع والمقاصة والتسوية التي تتولى مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي كوسيط مرخص له مفوض على معنى أحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 وتكون سندات القرض قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس.
الفصل 8 ـتحمل مصاريف الإصدار على اعتمادات الدين العمومي وتخصم من موارد القرض.
الفصل 9 ـ وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الامضاء لرئيس الحكومة