نشرت «التونسية» محاور الإصلاح الجبائي وطرق استخلاص الضريبة ومراجعة الامتيازات الجبائية في مادة الضرائب المباشرة.
مراجعة قاعدة الضريبة
1. على مستوى المؤسسة:
بهدف دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وملاءمة التشريع الجبائي مع التشريع المحاسبي في ما يتعلق بضبط النتيجة الجبائية، تمّ اقتراح مراجعة النظام الجبائي للاستهلاكات وذلك خاصة بتحيين قائمة الأصول التي تقبل استهلاكاتها للطرح وبمراجعة النسب القصوى للاستهلاكات القابلة للطرح وكذلك توسيع مجال طرح المدخرات والترفيع في نسبة طرحها على مراحل.
في نفس الإطار، وإستئناسا بالتشريع المقارن وبهدف تمكين المؤسسات من استيعاب خسائر استغلالها، تمّ اقتراح عدم حصر مدّة طرح هذه الخسائر في الخمس سنوات كما هو معمول به حاليا وذلك بتمكين المؤسسات من طرحها بصفة غير محدودة في الزمن.
كذلك وفي إطار ملاءمة التشريع الجبائي مع بقية التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل، تم اقتراح :
- ملاءمة نسبة فوائض الحسابات الجارية للشركاء مع نسبة الفائدة المعمول بها بالسوق المالية وسحب هذه النسبة على عمليات الإقتراض التي تتمّ بين مختلف المؤسسات.
- مع إعفاء فوائض الحسابات الجارية للشركاء المدفوعة لهم من قبل مؤسسات تمرّ بصعوبات اقتصادية في إطار القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية وذلك بهدف تشجيع الشركاء في هذه المؤسسات على ضخّ السيولة في المؤسسات المذكورة.
2. على مستوى الأفراد :
مواصلة للتمشي الرّامي إلى تخفيف العبء الجبائي عن الأشخاص الطبيعيين وخاصة منهم من ذوي الدخل المحدود وبهدف ملاءمة الطروحات التي ينتفع بها الأفراد مع تكاليف المعيشة وتطوّر الأسعار، تمّ اقتراح :
ـ الترفيع في الطروحات بعنوان الحالة والأعباء العائلية ومراجعتها بصفة دورية مع الإبقاء على الطرح الحالي بعنوان الأبناء المزاولين بالتعليم العالي والأبناء المعاقين،
ـ الترفيع في نسبة طرح المصاريف المهنية بالنسبة إلى الأجراء من 10 بالمائة إلى 12 بالمائة مع تحديد سقف للطرح بـ 3.000 دينار تتمّ مراجعته بصفة دورية.
كذلك، وبهدف تحسين نجاعة الأنظمة التقديرية والترفيع بالتالي في مساهمتها في الموارد الجبائية وضبط مقاييس موضوعية للانتفاع بالنّظام التّقديري، تمّ إقتراح :
ـ بالنسبة إلى أرباح المهن غير التجارية :
✓ ضبط مدّة 5 سنوات للانتفاع بهذا النظام مع منح مدّة إضافية للانتفاع به في صورة تقديم مؤيدات تثبت محدودية المداخيل وعدم إمكانية مسك محاسبة.
✓ إستثناء بعض المهن من الانتفاع بضبط المداخيل على أساس قاعدة تقديرية.
ـ بالنسبة إلى المداخيل العقارية :
✓ التخفيض في نسبة الطرح التقديري من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة من مبلغ المقابيض،
✓ سنّ واجبات إضافية من شأنها تدعيم آليات مراقبة التصريح بهذا الصنف من المداخيل على غرار إلزام البلديات بتقديم لمصالح الجباية بصفة دورية قائمة تتضمن العقارات المستغلة على وجه الكراء ومالكيها،
✓ تعميم الخصم من المورد على كلّ مدين بالأكرية مع تبسيط إجراءات التصريح بالخصم المذكور.
من ناحية أخرى، وفي إطار إحكام توظيف الضريبة على الأفراد، تمّ اقتراح :
ـ توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل ليشمل كلّ المداخيل والأرباح الموجودة خارج ميدان التطبيق حاليا وذلك بإدراجها ضمن صنف خاص من المداخيل على غرار مداخيل ألعاب الحظ واليانصيب،
ـ إرساء ضريبة على الثروة بعد إستكمال الدراسات الخاصّة بطرق وآليات توظيفها.-
كما أنّه في إطار مزيد إحكام توظيف الضريبة على الأفراد وبهدف التقريب بين النظام الجبائي لمداخيل رأس المال ومداخيل العمل، تمّ اقتراح إعادة النظر في النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات وفي السندات كما يلي:
✓ بالنسبة إلى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات :
علاوة على الإجراءات المضمنة بقانون المالية لسنة 2014 والمتعلقة بتوسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية ليشمل عمليات التفويت في كلّ الأراضي بإستثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق فلاحية وكلّ الأراضي المفوت فيها للباعثين العقاريين، تمّ اقتراح إخضاع القيمة الزائدة العقارية للضريبة حسب جدول الضريبة على الدخل على غرار أصناف المداخيل الأخرى.
✓ بالنسبة إلى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات :
تمّ اقتراح اعتماد نظام جبائي حسب مدّة التملك كما يلي:
- قيمة زائدة على المدى القصير: أخذها بعين الاعتبار لضبط الدخل الجملي الخاضع للضريبة،
- قيمة زائدة على المدى المتوسط والطويل : الإبقاء على نسبة ضريبة بـ 10 بالمائة بعد مدة معينة من التملك.
مع حذف الطرح بـ 10.000د المعمول به حاليا في اتجاه خصّ صغار المدخرين بإعفاء في حدود الطرح المذكور.